للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تيمية، ثم الإمام العثيمين رحمة الله عليهما، وهو الصحيح؛ لأن طالب العلم يعتبر مجاهدًا في سبيل الله، فقد قال الله عز وجل: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا}، وهذه الآية كان نزولها في مكة قبل الإذن بقتال المشركين، ومع ذلك سمَّاه الله عز وجل جهادًا. وقال جل وعلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ}، فسمَّى الله بيان حال المنافقين جهادًا، وهم يجاهدون باللسان. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم» أخرجه أحمد، والنسائي من حديث أنس -رضي الله عنه-، بإسناد صحيح.

• ومذهب الشافعية أيضًا مشروعية صرفها لطالب العلم؛ إلا أن بعضهم اشترط أن يكون طالب العلم نجيبًا يرجى أن ينتفع المسلمون بتفقهه. واشترط بعضهم أن لا يكون قادرًا على التكسب مع التعلم والتعليم. وهذا الأخير مذهب المالكية أيضًا.

• وقال بعض الحنفية: لا يعطى من الزكاة إلا أن يكون فقيرًا.

قال أبو عبد الله غفر الله له: العلم والتعليم من الجهاد في سبيل الله فيدخل في قوله عز وجل: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، وقد تقدم ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك، والله المستعان. (١)


(١) انظر: «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٥٤)، «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٣٤، و ١٣٧)، «المجموع» (٦/ ١٩١)، «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٤٠)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٨/ ٣٣٦)، «الإقناع» (١/ ٢٩١)، «الشرح الممتع» (٦/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>