للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، وأُبيح له الجميع إلى طلوع الفجر، سواء نام أم لا، ويدل عليه حديث البراء ابن عازب عند البخاري برقم (١٩١٥) قال: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الرجل صائمًا، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يُفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمسي، وأنَّ قيس بن صرمة الأنصاري -رضي الله عنه- كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أَنْطَلِقُ فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غُشي عليه، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزلت هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة:١٨٧].

فهذا الحديث يدل على أنَّ ذلك كان محرمًا عقب النوم، وأما تحريمه عقب صلاة العشاء فقد ثبت ذلك من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بإسناد صحيح، أخرجه ابن جرير كما في «الدر المنثور»، وكما في «تفسير ابن كثير»، وكما في «العجاب في بيان الأسباب» في تفسير الآية: [١٨٧] من سورة البقرة، وزاد الحافظ -رحمه الله- في «العجاب» نسبته إلى أحمد، وابن أبي حاتم.

وأخرجه أبو داود (٢٣١٣) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، وفي إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه ضعفٌ. وله طريق أخرى عند ابن جرير (٢/ ٩٦)، وفي إسناده: عبدالله بن صالح كاتب الليث، وفيه ضعف، وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة، وابن عباس؛ فالحديث صحيح مع شاهده عن أبي هريرة الذي قبله. (١)


(١) انظر: «الفتح» (١٩١٥)، «شرح المهذب» (٦/ ٢٥١)، «البيان» (٣/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>