للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مذهب الأكثر من الشافعية.

واستدل الحنفية بأنَّ مجرد النية لا عبرة به في الأحكام الشرعية؛ مالم يتصل به الفعل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل، أو تتكلم» (١) متفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

وقالوا أيضًا: النية شرطُ انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدًا، ألا ترى أنه يبقى مع النوم والنسيان؟.

والصواب هو القول الأول، وقد اختاره ابن قدامة، ورجَّحه السعدي، والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.

وأما الجواب عن استدلالات الحنفية، فيقال:

إنَّ الإرادة والعزم من أفعال القلوب، فإذا عزم على رفض نية الصوم؛ فقد أتى بنية متصل بها فعل القلب.

وحديث النفس الذي لا يصاحبه عزمٌ وتصميم معفوٌّ عنه بنص الحديث.

وأما إذا صاحبه العزم، والتصميم على الفعل، ولو لم يحصل الفعل ترتب الثواب والعقاب عليه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج:٢٥].

وفي الحديث: «القاتل والمقتول في النار»، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل،


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (١٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>