للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بما يلي:

١) قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:٢٨٦].

٢) قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ اللهَ تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»، وهو حديثٌ لا يثبت، له طرقٌ ذكرها الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» رقم (٣٩) وتكلم عليها بما يشفي ويكفي، ولكن معناه صحيح؛ لدلالة الكتاب والسنة على ما جاء فيه.

٣) حديث: «من نسي وهو صائمٌ، فأكل، أو شرب؛ فليتم صومه ... »، (١) فيقاس عليه من أفطر ظانًّا غروب الشمس بجامع الجهل بالحال؛ فإنَّ كليهما يجهل أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب.

٤) أنَّ الأصل عدم الإيجاب عليه؛ إلا بدليل، فما هو الدليل على وجوب القضاء.

٥) أنَّ الحديث المذكور أعني حديث أسماء ليس فيه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرهم بالقضاء، ولو أمرهم لَنُقِلَ، وهذا القول هو الراجح، وقد اختاره إمام الأئمة ابن خزيمة -رحمه الله-.

وأما الرد على أدلة المذهب الأول:

١) أما عن قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، فهذا قد أفطر ظانًّا أن الليل قد أتى، وقد تقدم أنه يجوز الإفطار لغلبة الظن.


(١) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>