للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: التحريم، وهو مذهب الجمهور، ونصَّ عليه الشافعي في «الأم»، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وصرَّح به ابن حزمٍ، وصححه ابن العربي، وصرَّح به الشوكاني في «الدراري» وصديق في «الروضة».

واستدلوا:

١) بنهي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في حديث الباب، وجاء من حديث ابن عمر، وعائشة، وأنس -رضي الله عنهم- كما في «الصحيحين»، (١) ومن حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في «البخاري» (١٩٦٣).

٢) قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لو تأخر الهلال؛ لزدتكم» كالْمُنَكِّلِ بهم حين أَبوا أن ينتهوا.

٣) قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث أنس: «أَمَا وَالله، لَوْ تَمَادَّ لِي الشَّهْرُ؛ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ»، فسماهم متعمِّقين، وقد قال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُون» قالها ثلاثًا. رواه مسلم (٢٦٧٠) عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

٤) قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدل على أنَّ الوصال من خصائصه، فقال: «إني لست كهيئتكم»، ولو كان مباحًا لهم؛ لم يكن من خصائصه.

٥) ما أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٥)، والطبراني (١٢٣١)، وغيرهما بإسناد صحيح، أنَّ ليلى امرأة بشير بن الخصاصية -رضي الله عنهما- قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير، وقال: إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هذا، وقال: «يفعل ذلك


(١) أخرجها البخاري برقم (١٩٦٢) (١٩٦٤) (٧٢٤١)، ومسلم برقم (١١٠٢) (١١٠٥) (١١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>