للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الرَّدُّ على أدلة المذهب الثالث والأول فكما يلي:

١) أما عن مواصلة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأصحابه؛ فلم يكن تقريرًا لهم، كيف وقد نهاهم؟ ولكن تقريعًا وتنكيلًا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الرَّاجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف، ولئلا ينفر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنها ليست بصلاة؛ لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ؛ فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. انتهى من «زاد المعاد» بتصرفٍ يسير.

٢) ما أخرجه أبو داود إسنادُه صحيحٌ، وقد صرَّح عبد الرحمن بالتحديث من هذا الصحابي، ولكن قوله: (ولم يحرمهما) إنما هو فهمٌ من هذا الصحابي كما فهم ذلك عبدالله بن الزبير، ولم يَعْنِ هذ الصحابي أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (ليس بحرام).

٣) وأما حديث سمرة؛ فضعيفٌ، وقد ضعَّفَهُ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٥٨)، وسبب ضعفه هو: جعفر بن سعد بن سمرة، وهو ضعيفٌ، وسليمان بن سمرة بن جندب، وهو مجهول.

٤) أنَّ فعل الصحابة الذين واصلوا ليس بحجة علينا، بل الأمر كما قال ابن حزم -رحمه الله-: يجعلنا نعلم أنه لا حجة في قول أحد غير الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>