• ومذهب أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق: أنه يُكره، وقال مالك، وأحمد: وإنْ وصل إلى الحلق؛ أفطر، واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، مرفوعًا:«الفطر مما دخل وليس مما خرج» أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٠٤٢)، وقالوا: هذا يجد طعمه في حلقه، فيدل على أنه قد دخل، وبالإفطار قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.
والصحيح هو القول الأول، وأما حديث:«الفطر مما دخل ... »، ففي سنده: الفضل بن مختار، وهو ضعيفٌ جدًّا، وفيه أيضًا: شعبة مولى ابن عباس، وهو ضعيفٌ، وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوفٌ. انتهى، ورجَّح ذلك البيهقي.
وقال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام»: وأُجيب عنه: بأنَّا لا نسلم كونه داخلًا؛ لأنَّ العين ليست بمنفذ، وإنما يصل من المسام؛ فإنَّ الإنسان قد يدلك قدميه بالحنظل؛ فيجد طعمه في فيه. اهـ
وقدِ استُدِلَّ للمانعين بحديث معبد بن هوذة، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال في الإثمد:«ليتقه الصائم» رواه أبو داود (٢٣٧٧)، من طريق: عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده به.
وهذا الحديث سنده ضعيفٌ؛ لأنَّ عبد الرحمن ضعيفٌ، والنعمان مجهول، وقد أنكر هذا الحديث ابن معين وأحمد، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي. (١)