للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبد الله بن بديل: ضعيفٌ، وقد خالف ما في «الصحيحين»؛ فإنه ليس فيهما الأمر بالصوم.

القول الثاني: أنه لا يلزمه الصوم؛ إلا أن يوجبه على نفسه في نذره، صحَّ هذا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في الباب، وهذا مذهب الشافعي، وإسحاق، والمشهور عن أحمد، وهو قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد ا لعزيز.

واستدلوا بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (١): أنَّ عمر -رضي الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. فقال: «أُوفِ بنذرك»، والليل ليس بظرف للصوم.

وقد تعقب بأنَّ مسلمًا قد أخرجه من وجه صحيح بلفظ: «يومًا»، وهذا التعقب لا يفسد الاستدلال، بل يقال: لم يأمره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالصوم، ولو كان شرطًا؛ لأمره به.

واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في الباب، وتقدم أنَّ الراجح وقفه.

واستدلوا أيضًا باعتكاف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في العشر الأُوَل من شوال كما في «الصحيحين» عن عائشة -رضي الله عنها-. وقالوا: إيجاب الصوم حكمٌ لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نصٌّ ولا إجماعٌ.

والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم. (٢)


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٣٢)، ومسلم برقم (١٦٥٦).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٤٥٩)، «الفتح» (٢٠٣٢)، «شرح مسلم» (٨/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>