للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أن له الخروج لذلك، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، والحسن، ورُوي عن علي (١)، وهو رواية عن أحمد، وقال به الثوري.

والراجح هو القول الأول؛ لأنَّ هذا ليس بواجب، فليس له ترك الاعتكاف من أجله، كالمشي مع أخيه في حاجة ليقضيها له.

تنبيه: إن تعينت عليه صلاة الجنازة، وأمكنه فعلها في المسجد؛ فليس له الخروج إليها؛ فإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليها، وإن تعَيَّن عليه دفن الميت، أو تغسيله؛ جاز له أن يخرج له؛ لأنَّ هذا واجبٌ مُتَعَيِّنٌ، فأشبه الخروج لصلاة الجمعة.

• أما إذا اشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف ففيه قولان:

الأول: أنْ له الخروج إذا شرط ذلك، وهو قول الشافعي، والثوري، وإسحاق، ورواية عن أحمد رجَّحها ابن قدامة، وذلك لأنَّ الاعتكاف لا يختص بِقَدْرٍ، فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه.

الثاني: أنه لا يصح الشرط، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأبي مجلز، ورواية عن أحمد.

وقد رجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول، واستدل بحديث ضباعة بنت الزبير، أنها كانت تريد الحج، وهي شاكية، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «حُجِّي


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٧ - ٨٨)، من طريق: إبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عنه، وهذا إسناد حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>