لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفع القلم عن ثلاثة ... »(١)، وذكر منهم:«المجنون حتى يعقل».
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٧/ ٢٠): وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. اهـ
قال صاحب «الإنصاف»(٣/ ٣٥١): لا يجب الحج على المجنون إجماعًا. اهـ
الشرط الثالث: البلوغ.
لحديث:«رُفع القلم عن ثلاثة ... »، ومنهم:«الصبي حتى يبلغ»، قال ابن قدامة -رحمه الله- (٥/ ٦): لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ
الشرط الرابع: الحرية.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٥/ ٦): وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد، والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به؛ فلم يجب عليه كالجهاد. وقال: ولا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ
وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٧/ ٤٣): أجمعت الأمة على أنَّ العبد لا يلزمه الحج؛ لأنَّ منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعًا. انتهى المراد.
قلتُ: خالف ابن حزمٍ فأوجبه على العبد إنِ استطاع كما في «المحلَّى»(٨١١).