للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرّابِعُ: أَنْ لَا يَعْلَمَ هَلْ أَحْرَمَ فُلَانٌ، أَوْ لَا؟ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مِنْ لَمْ يُحْرِمْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إحْرَامِهِ. اهـ (١)


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٩٨)، «المجموع» (٧/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>