للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج البخاري (١٥٣٤)، من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة».

واختار شيخ الإسلام أنه يحرم عقيب فرضٍ إن كان وقته.

قال: وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه.

ومال إلى قوله الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.

قلتُ: حديث ابن عمر المتقدم يدل على أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُحرم عَقِبَ الصلاة، ويظهر من لفظ الحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يتحرى أن يجعل إحرامه عَقِبَ الصلاة، والله أعلم.

وهاتان الركعتان ليستا ركعتين خاصة بالإحرام كما قال شيخ الإسلام، بل يصلح أن يصلِّيَ ضحًى أونفلًا مطلقًا في غير وقت النهي، ثم يحرم، والله أعلم. (١)

فائدة: قال صاحب «الإنصاف» (٣/ ٣٩١): لا يصلي الركعتين في وقتِ نهيٍ على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. اهـ

قلتُ: وهو الظاهر؛ لأنها ليست من ذوات الأسباب، وليست صلاةً للإحرام، والله أعلم.


(١) انظر: «المغني» (٥/ ٨٠ - ٨١)، «شرح مسلم» (٨/ ٩٢ - ٩٣)، «الشرح الممتع» (٧/ ٧٦ - ٧٧)، «المحلَّى» (٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>