للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجَّتُهم: أنَّ المُحْرِمَ يحرم عليه الطيب ابتداءً؛ فيحرم عليه استدامةً كما في سائر المحظورات.

واستدلوا أيضًا بحديث يعلى بن أمية أنَّ رجلًا أتى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجلٍ أحرم بعمرة، وهو متضمخ بطيب؟ فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اغسل الطيب الذي بك، وانزع الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» متفق عليه. (١)

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب القول الأول؛ لقوة دليلهم، وهو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.

والجواب عن أدلة القول الثاني:

قولهم: (يحرم ابتداءً؛ فيحرم استدامةً كسائر المحظورات) قياسٌ في مقابلة النص؛ فهو فاسد الاعتبار، وقد دلَّ الحديث على استثناء الطيب في البدن، فيجوز الاستدامة دون الابتداء.

وأما حديث يعلى بن أمية، فأُجيب عنه بثلاثة أوجه:

أولها: ليس في الحديث أنه تطيب قبل الإحرام، بل يحتمل أنه تطيب بعد الإحرام، فأنكر عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لذلك. ذكره النووي في «المجموع».

ثانيها: جاء في بعض ألفاظ الحديث: (عليه جبة فيها أثر خلوق)، وفي بعضها: (وهو متضمخ بالخلوق)، والخَلُوق طيبٌ فيه زعفران، بل جاءت رواية (عليه


(١) أخرجه البخاري برقم (١٥٣٦)، ومسلم برقم (١١٨٠) (٨)، واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>