المذكورات ما يدل على لزوم الفدية، والأصل البراءة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، وقد ورد القرآن بلزوم الفدية للمريض، ومن به أذى من رأسه إذا حلق رأسه، كما يفيده أول الآية، فيقتصر على ذلك، والتشبث بالقياس غير صحيح. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: أما المعذور فالظاهر أنه يفتدي إذا احتاج إلى فعل بعض المحظورات؛ لوجود شَبَه فيه بحال كعب بن عجرة.
وأما المتعمد غير المعذور فعليه أن يستغفر الله، وأن يترك المُحرَّم، وأما الفدية؛ فلما أوجب أهل العلم على الذي يحلق رأسه متعمدًا الفدية، وقالوا: إنه ذكر في الآية المعذور؛ تنبيهًا على غير المعذور؛ كان القياس هاهنا أنهم يفدون أيضًا، فقول الجمهور هو الصحيح، والله أعلم. (١)