للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، كما في «مصنف عبدالرزاق» (٤/ ٤١٤ - ٤١٦): أنهما قضيا بالجزاء على من قتل في مكة، واستدل بعضهم بقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة:٩٥]، وقالوا: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} يشمل المحرم، ويشمل المكان؛ فإنَّ من دخل الحرم يقال له: محرم، وممن ذكر ذلك ابن العربي، والقرطبي، وابن حزم.

• وذهب داود الظاهري -رحمه الله- إلى أنه ليس عليه الجزاء؛ إلا إذا كان مُحْرِمًا؛ لعدم وجود دليل على ذلك، وأما الآية فهي في حقِّ الإحرام، وسياقها يدل على ذلك.

واختار هذا القول الشوكاني -رحمه الله- في «وبل الغمام» (١/ ٥٨١)، فقال: ولا يجب على الحلال في صيد مكة ولا شجره شيء؛ إلا مجرد الإثم، وأما من كان محرمًا بالحج؛ فعليه جزاؤه الذي ذكره الله عز وجل إذا قتل صيدًا، وليس عليه شيء في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا القول هو الصواب عندي، والله أعلم. (١)

فائدة: عما يضمن عند الجمهور.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١٨٠): وَمَا يُحَرَّمُ وَيُضْمَنُ فِي الْإِحْرَامِ يُحَرَّمُ وَيُضْمَنُ فِي الْحَرَمِ، وَمَا لَا فَلَا، إلَّا شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْقَمْلُ، مُخْتَلَفٌ فِي


(١) انظر: «المغني» (٥/ ١٧٩ - ١٨٠)، «المحلى» (٨٩٧)، «تفسير القرطبي» [المائدة]، «شرح مسلم» (٩/ ١٢٥)، «سنن البيهقي» (٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>