للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَقِفْ مَعَ الْإِمَامِ. وَقَالَ مُجَاهِد، وقَتَادَة، وَالزُّهْرِيّ، وَالثَّوْرِيّ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِهَا؛ فَقَدْ ضَيَّعَ نُسُكًا وَعَلَيْهِ دَم. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَأَبِي ثَوْر، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاء، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا دَمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ مَنْ شَاءَ نَزَلَ بِهِ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ. وَذَهَب اِبْن بِنْت الشَّافِعِي، وَابْن خُزَيْمَة إِلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِهَا رُكْن لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ، وَأَشَارَ اِبْن الْمُنْذِر إِلَى تَرْجِيحِهِ، وَنَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عَلْقَمَةِ، وَالنَّخَعِيّ. انتهى المراد.

وكذلك ابن القيم حيث قال في «زاد المعاد» (٢/ ٢٥٣) -بعد أن ذكر حديث عروة بن المضرس-: وبهذا احتج من ذهب إلى أنَّ الوقوف بمزدلفة، والمبيت بها ركنٌ. اهـ

ثم نقل ذلك عمن تقدم ذكرهم أنهم يقولون بركنية المبيت.

بينما نصَّ النووي في «شرح المهذب» (٨/ ١٥١) أنَّ الوقوف على المشعر الحرام مستحبٌّ.

فقال -رحمه الله-: مذهبنا أنه يُستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح، ولا يزال واقفا به يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدًّا، وبه قال ابن مسعود، وابن عمر، وأبو حنيفة، وجماهير العلماء، قال ابن المنذر: وهو قول عامة العلماء غير مالك؛ فإنه كان يرى أن يدفع منه قبل الإسفار، دليلنا: حديث جابر السابق وهو صحيح. اهـ

فظاهر هذا النقل أنه كان يرى أنَّ الوقوف على المشعر الحرام مستحبٌّ عند

<<  <  ج: ص:  >  >>