للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب الحسن، وسعيد بن المسيب في رواية إلى أنه يعتبر متمتعًا، وإن رجع إلى بلده، واختاره ابن المنذر، وابن حزم، ورواه يزيد الفقير عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في مصنف ابن أبي شيبة، ولكنه من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متروك، وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ الله أطلق ذلك بقوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}، ولم يشترط عدم السفر بينهما، ولم ينه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الصحابة عن السفر بعد أن أحلوا من العمرة.

فالصحيح عدم اشتراط هذا الشرط المذكور، والأفضل والسنة هو عدم الفصل بين العمرة والحج بسفرٍ كما فعل الصحابة في حجة الوداع، والله أعلم. (١)

الشرط الرابع: أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل إحرامه بالحج؛ فإن أدخل الحج على العمرة لم يلزمه دمُ التمتع؛ لأنه أصبح قارنًا. (٢)

ويدل على هذا الشرط حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها حاضت، فأمرها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن تدخل الحج على العمرة، قالت: ولم يكن في ذلك هدي، ولا صوم، ولا صدقة. متفق عليه. (٣)

الشرط الخامس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٣٥٥): لاخلاف بين أهل العلم في أنَّ


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٥٤)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١) (باب ٤٧) من كتاب المناسك، «المحلى» (٧/ ١٥٨ - )، «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٩٦).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٥٥).
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>