للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستحبَّ جماعةٌ من أهل العلم خطبة أخرى في أوسط أيام التشريق، وهو يوم الرؤوس، ويوم النفر الأول، وهو قول الشافعي، وأحمد، وداود، واستدلوا بحديث السَّراء بنت نبهان الذي في الباب، وقد تقدم أنه ضعيف.

ولكن يشهد له ما أخرجه أبو داود (١٩٥٢) بإسناد صحيح عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- التي خطب بمنى.

وكذلك ما أخرجه أحمد (٥/ ٤١١) بإسناد صحيح عن أبي نضرة قال: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَالَ: أَوْ أَعْرَاضَكُمْ أَمْ لَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: «لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».

ولم يستحب هذه الخطبة مالك، وأبو حنيفة، وزفر، واستحب الأولان أن يخطبها يوم النفر، واستحب الأخير أن يخطب يوم التروية، ولا نعلم لهم دليلًا على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>