للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث الثاني مخالفٌ لما اشتهر أن الملتزم بين الركن الأسود والباب.

ولكن صحَّ الالتزام بالبيت عن جماعة من التابعين، وصحَّ عن ابن عباس أنه قال: الملتزم بين الركن والباب، كما في «مصنف عبد الرزاق».

وصحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه كان لا يلزم شيئًا من البيت، وقال به عطاء، وصحَّ عنه أنه قال: لم أر أبا هريرة، ولا جابرًا، ولا أبا سعيد، ولا ابن عمر يلتزم أحدٌ منهم البيت. كما في «مصنف عبد الرزاق».

وهذا الذي نقول به، ونأمر به؛ لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الالتزام شيء، وخير الهدي هدي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والذين يرون الالتزام اختلفوا: فمنهم من يرى أن يلتزم بين الركن والباب، وهم الأكثر، ومنهم من كان يرى الالتزام في دبر الكعبة، ومنهم من كان يرى الالتزام من جهة الحجر، وأيضًا استحب الحنابلة، والشافعية، والحنفية الالتزام بعد طواف الوداع، وليس لهم دليل على تخصيصه بذلك الوقت، وآثار التابعين والصحابة ليس فيها تقييد بذلك، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٤٢)، «المجموع» (٨/ ٢٥٨)، «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٤٥)، «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ١٦٠ - ١٧٧)، «مصنف عبدالرزاق» (٥/ ٧٣ - ٧٦)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٣١٨) ط/رشد، «سنن البيهقي» (٥/ ١٥٠)، «الشرح الممتع» (٧/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>