للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠ - وَعَنْ عُمَرَ، -مَوْقُوفًا- وَعَنْ أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إنْ شَاءَ إلَّا مِنَ جَنَابَةٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

تقدمت مباحث هذا الحديث تحت الأحاديث المتقدمة، وقوله: «وَلَا يَخْلَعْهُمَا إنْ شَاءَ» مقيد بأحاديث التوقيت كما تقدم.

٦١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (٢)

٦٢ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شِئْت». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ. (٣)

تقدمت مباحث هذين الحديثين تحت الأحاديث المتقدمة.


(١) صحيح مرفوعًا وموقوفًا. أخرجهما الدارقطني (١/ ٢٠٣) بإسناد ظاهره الصحة، والحاكم لم يخرج أثر عمر، وإنما أخرج حديث أنس (١/ ١٨١) وإسناده عنده شديد الضعف، فإن فيه المقدام بن داود بن تليد الرعيني ترجمته في الميزان، قال النسائي: ليس بثقة.
(٢) صحيح بشواهده. أخرجه الدارقطني (١/ ١٩٤)، وابن خزيمة (١/ ٩٦) وفي إسناده مهاجر بن مخلد، وفيه ضعف، ولكن الحديث له شواهد يصح بها منها: حديث علي المتقدم، وكذلك حديث عوف بن مالك عند أحمد (٦/ ٢٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٥ - ١٧٦) وإسناده حسن. فالحديث صحيح بهذه الشواهد.
(٣) ضعيف. أخرجه أبوداود (١٥٨) وفي إسناده عبدالرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وهما مجهولا حال، واختلف في إسناده، قال أبوداود: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>