للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إقرار ذلك البيع، ولكن في إسناده: عبد الرحمن بن فروخ، وهو مجهول. وجاء أيضًا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وفي إسناده: يحيى بن محمد بن طحلاء، وهو مجهول الحال.

واستدل هؤلاء بأنَّ الأصل هو حل المعاملات، والحديث لم يصح في النهي عنه، وأما الجهالة؛ فليس فيه جهالة الميسر التي يكون الداخل فيها بين احتمال الغنم والغرم، وأما هاهنا ففيه مصلحة للبائع والمشتري، وليس فيه أخذ المال بدون مقابل؛ لأنَّ البائع قد يحصل له الضرر بسبب الانتظار، كأن ينخفض سعر السلعة، أو يفقد البائع المشترين، ويتحمل عواقبه البائع.

وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصحيح فيما يظهر لي، والله أعلم. (١)

تنبيه: بيع العربون لا يجوز في ثلاث حالات:

الأولى: ما يشترط فيه قبض البدلين، كالأصناف الربوية.

الثانية: ما يُشترط فيه قبض أحد البدلين، كبيع السلم؛ فإنه يشترط فيه تقديم جميع المال.

الثالثة: أن يكون البائع مالكًا للسلعة؛ لأنه لا يجوز بيع ما لا يملك.


(١) وانظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٢٠٢)، «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (٢/ ٤٩٠)، «المغني» (٦/ ٣٣١)، «التمهيد» (١٢/ ٧ - )، «شرح البلوغ» لابن عثيمين (٣/ ٥٦٠)، «مسائل عبد الله» (ص ٢٨٠)، «المجموع» (٩/ ٣٣٥)، «الأوسط» (١٠/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>