للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتحريم؛ فعليه الدليل، وأنَّى له ذلك. اهـ

وقال الإمام العثيمين رحمه الله في كتاب «لقاء الباب المفتوح» (رقم ١٣١ ص ٢٦):

هذا لا بأس به؛ لأنه لم يبع عليه شيئًا معينًا، إنما اتفق معه على استصناع شيء معين، فالصواب: أنه لا بأس به، وليس فيه مانع، ويكون هذا ثابتًا في ذمته، ويعمل بمقتضى العقد. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: يظهر لي أن عقد الاستصناع ليس من باب: (بيع السَّلَم)؛ فإن صورته مختلفة؛ فبيع السَّلَم بيع لموصوف في الذمة غير موجود، وههنا المواد موجودة، ولكن بقي تصنيعها على الوجه المتفق عليه إلى أجل معلوم، وليس في هذا غرر ولا جهالة، فالأقرب أنه من باب: (بيع الشيء الغائب) مع خيار الرؤية، فإلحاقه بهذه الصورة أقرب، والله أعلم.

تنبيه: أبو حنيفة يجعل عقد الاستصناع مُلزِمًا للصانع، وليس بملزم للمشتري، وهذا قولٌ غريب، وأبو يوسف يرى أنه ملزم للطرفين، وهذا هو الذي رجحه كثير من الحنفية، ورجحه المجمع الفقهي بشرط أن تتوفر في المستصنَع الشروط، فإذا وجد المشتري خلافًا للشروط التي اشترطها؛ فليس الشراء لازمًا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>