للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ويروى عن ابن القاسم منهم: المنع من التفرقة بين الأم وبين ولدها في الحيوان أيضا، حتى يستغني عن أمه بالرعي.

وهذا الذي منع منه ابن القاسم، هو مذهب الشافعية أيضا، الذين نصوا على أن التفريق بين البهيمة وولدها حرام. وقالوا: يكره ذبح الأم التي استغنى الولد عن لبنها، ويحرم ذبحها إن لم يستغن عن لبنها، ولا يصح البيع ولا التصرف، ولو لم يكن الحيوان مأكولا.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب قول المالكية؛ إلا أنه لا يجوز الإضرار بالبهيمة؛ فإذا كان الصغير لا يأكل العشب، ولا يزال على اللبن فقط؛ فلا يجوز تفريقه عن أمه؛ إن لم يوجد له بهيمة ترضعه، أو نحو ذلك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>