للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال أبو حنيفة: ليس له الرد، ويرجع على البائع بأرش العيب.

• وقال عثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، وزفر: يردها، ويرد الضمان المنفصل الذي هو فرعٌ منها؛ لأنَّ العقد قد تم على الحيوان، وهذا الشيء موجود فيه؛ فالظاهر أنه يرد معه، وهذا قول بعض الشافعية، والحنابلة، كما في «الإنصاف»، و «الحاوي»، و «المغني» فيما إذا كان الحمل موجودًا عند العقد.

وهذا هو الصحيح في حالة وجود الحمل تامًّا عند العقد.

وأما إن كان غير موجود فالصحيح قول الجمهور، وإن كان موجودًا، ولكنه في بداية الحمل، أو أثنائه فيرجع إلى الصورة الأولى، وبالله التوفيق. (١)

تنبيه: قاس الحنفية المغصوب على المبيع، فقالوا: للغاصب خراج المغصوب؛ لأنه ضامن له، وخالفهم الجمهور فقالوا: ليس له خراجه، بل يجب عليه رد المغصوب مع خراجه، وهو الصحيح. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٢٦، ٢٣٢)، «المحلى» (١٥٩١)، «الاختيارات» (١٢٦)، «الحاوي» (٥/ ٢٤٥)، «الإنصاف» (٤/ ٣٦٩).
(٢) انظر شرح الحديث من «معالم السنن» للخطابي، و «شرح السنة» للبغوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>