وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وصحَّ عن ابن عباس، واستدلوا بحديث الباب، وبأنَّ ذلك يؤدي إلى الغرر؛ لأنَّ ملك المشتري يختلط مع الصوف النابت بعد الشراء، وهو من ملك البائع. وعلَّل الشافعية المنع بنجاسته إذا قطع، وهو غير صحيح.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز البيع بشرط الجزِّ في الحال، وهو رواية عن أحمد، وقال به سعيد بن جبير، وربيعة، ومالك، والليث، وأبو يوسف، وهو وجهٌ ضعيفٌ للشافعية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الإمام ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لأنَّ حديث الباب لا يصح مرفوعًا، ولانتفاء اختلاط الأملاك إذا قطع بالحال، وإن حصل شيء من ذلك؛ فهو يسير يغتفر.
وينبغي أن لا يكون في ذلك إيذاء للحيوان، كأن يكون الجو شديد البرد فيجتز الصوف من أسفله، فيؤذيه، والله أعلم. (١)