للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أجاب عن هذا الاعتراض بأنَّ الدراهم المضروبة من صنع السلطان لمصلحة الناس عامة، وذلك من صنع آدمي لمصلحة نفسه، وهذا التفريق أيضًا يحتاج إلى دليل على اعتباره في الشرع، والأدلة الواردة في تحريم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة عامة ترد هذا التفصيل.

وقد أقرَّ بذلك ابن القيم -رحمه الله-، لكنه قال: ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي.

ويجاب عنه: بأنه لا قياس في مقابلة النص، وهو حديث القلادة.

وقد ذكر ابن القيم بعض الحجج الأخرى، والذي ذكرناه هو أقوى ما ذُكر، وبالله التوفيق.

قال الإمام العثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي» (٣/ ١٩٦): وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام -رحمه الله-، وتلميذه ابن القيم في جواز أخذ الزيادة في مقابلة الصنعة؛ فإنه قول ضعيف فيما نرى؛ لأنه قياس في مقابلة النص. اهـ (١)

فائدة: نقل عن الإمام مالك أنه جوَّز بيع الدراهم والدنانير المضروبة بأكثر من وزنها ذهبًا وفضةً، وأنكر جماعة من أصحابه صحة ذلك عن مالك، ونفوه عنه.

ومنع من ذلك عمر بن عبد العزيز، والشافعي، وابن المنذر. وهو الصحيح. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٦٠)، «الإنصاف» (٥/ ٦)، «الاختيارات» (ص ١٢٧)، «أعلام الموقعين» (٢/ ١٤٠ - )، «تكملة المجموع» (١٠/ ٨٣ - ٨٦)، «الأوسط» (١٠/ ١٩٧ - ).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٦٠)، «الأوسط» (١٠/ ١٩٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>