للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأُجِيبَ عن ذلك: بأنه قد ثبت عند ابن الجارود (١٩) بإسناد حسنٍ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أيما رجل مسَّ فرجَهُ فليتوضأ، وأيما امرأةٍ مسَّتْ فرجها فلتتوضأ» (١).

وتقدم أننا نرى أن الوضوء على الاستحباب، لا على الوجوب؛ فيستحب للمرأة أيضًا أن تتوضأ إذا مست فرجها. (٢)


(١) أخرجه ابن الجارود (١٩)، والبيهقي (١/ ١٣٢) من طريق أحمد بن الفرج الحمصي، عن بقية، نا الزبيدي، نا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.
وأحمد بن الفرج قد تكلم أهل العلم في روايته عن بقية، وخالفه إسحاق عند ابن المنذر؛ فرواه عن بقية، ولم يصرح بالتحديث لا في شيخه، ولا في شيخ شيخه. فإن كان أحمد بن الفرج قد حفظ التصريح بالسماع؛ فالحديث حسن.
وكذلك رواه أحمد (٢/ ٢٢٣) من طريق عبد الجبار بن محمد الخطابي، عن بقية به. وعبد الجبار مجهول الحال.
قال الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ١٦١): قال محمد: حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. اهـ
(٢) انظر: «المغني» (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، و «المجموع» (١/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>