للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز البيع إلى ميسرة، وهو قول ابن خزيمة، وابن حزم، والصنعاني، وهو ظاهر اختيار ابن القيم.

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة الذي في الباب، وبقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:٢٨٠]، فإذا كان هذا في ثاني الحال؛ جاز من بداية الحال، واستدل ابن القيم على ذلك بحديث سبي حنين أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ردَّ على هوازن سبيهم، وقال للصحابة: «فمن أحبَّ أن يكون على حظِّه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا؛ فليفعل». (١)

قلتُ: ويستدل على ذلك أيضًا بحديث عائشة في «مسند أحمد» (٦/ ٢٦٨): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اشترى من أعرابي فرسًا على خمسة أوسق من تمر العجوة، فرجع إلى البيت فلم يجد شيئًا، فأرسل أحد الصحابة إلى خويلة بنت حكيم، فقال لها: «إن كان عندك خمسة أوسق من تمرة العجوة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله»، وإسناده حسن.

ثم استدركت فقلتُ: هذا الحديث في القرض، وليس في البيع إلى أجل، فتنبه. ولكن يمكن أن يقال: إذا جاز ذلك في القرض؛ جاز في البيع إلى الأجل، والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم.

وقد أجاب الجمهور عن حديث عائشة أنَّ المقصود بقوله: «إلى ميسرة»، أي:


(١) أخرجه البخاري برقم (٤٣١٩)، من حديث المسور بن مخرمة -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>