للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مما مست النار: (أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة الباهلي، وأُبي بن كعب) (١)، وهذا قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، وبه قال الأوزاعي وأصحابه، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبوثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافًا في ترك الوضوء مما مست النار؛ إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصَّة.

وقال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٤/ ٢٨٤) بعد أن ذكر الخلاف المتقدم: ثم إنَّ هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٢٥٥): ولا نعلم اليوم فيه خلافًا.

واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس، وميمونة، وعمرو بن أمية، وغيرهم، وكذلك بحديث البراء أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: «لا توضؤوا منها»، وقد تقدم.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ٥٨): وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي، شيخ مسلم، قال: اختلف في الأول والآخر من هذه الأحاديث، فلم نقف على الناسخ منها ببيان يحكم به، فأخذنا بإجماع الخلفاء


(١) أسندها كلها ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٢١ - ٢٢٣)، وكلها ثابتة؛ إلا أثر علي، وأبي الدرداء -رضي الله عنهما-؛ ففي إسنادهما ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>