عليه الثمرة، فتنجس به، فأما في غير حال الثمرة، فلا بأس؛ فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أحب ما استتر لحاجته هدف، أو حائش نخل. اهـ
• وقد ذهب الشافعية إلى الكراهة فقط، كما في «شرح المهذب»(٢/ ٨٦ - ٨٧)، والصحيح ما تقدم من أنه لا يجوز.
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(١/ ١٠٢): والعلة أنَّ البول في الطريق أذِيَّة للمَارَّة، وإيذاء المؤمنين محرم، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}[الأحزاب:٥٨].
• وقد رجَّح النووي التحريم في «شرح المهذب»(٢/ ٨٧)، فقال: وظاهر كلام المصنف والأصحاب أنَّ فعل هذه الملاعن، أو بعضها مكروه كراهة تنزية لا تحريم، وينبغى أن يكون محرمًا لهذه الأحاديث، ولما فيه من إيذاء المسلمين، وفى كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه. اهـ