للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حِرْزِهِ؛ لَمْ يَسْقُطْ أَجْرُهُ بِتَلَفِهِ. اهـ

• وذهب عطاء، وطاوس، والنخعي، وابن سيرين، وزفر، والشافعي في القول الآخر إلى أنَّ الأجير المشترك لا يضمن إلا بالتعدي، أو التفريط؛ لأنها عين مقبوضة بعقد الإجارة؛ فلم تصر مضمونة كالعين المستأجرة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أرجح؛ لأنَّ حقوق المسلم لا تسقط بنسيان آخر، أو خَطَئه، والله أعلم. (١)

وأما إن تلف على الأجير المشترك بأخذه من حرزه؛ فلا ضمان عليه عند أكثر أهل العلم وله الأجر عند بعض أهل العلم وهو اختيار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٢)

• وأما الأجير الخاص وهو الذي يُستأجر مدةً؛ فلا ضمان عليه مالم يتعد، وهو مذهب أحمد، ومالك، وأصحاب الرأي، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وله قول أخر: أن جميع الأُجراء يضمنون؛ لأثر علي السابق، وهو منقطع، ومع ذلك فقد جاء عنه رواية أخرى بالتقييد بالأجير المشترك، والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ الأجير الخاص نائبٌ عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به؛ فلم يضمن من غير تعد، كالوكيل والمضارب، فأما ما يتلف بتعديه؛ فيجب ضمانه، مثل الخباز الذي يسرف في الوقود، أو يلزقه قبل وقته، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق؛ لأنه تلف بتعديه؛ فضمنه كغير الأجير. انتهى ملخصًا من «المغني» (٨/ ١٠٦).


(١) انظر: «المغني» (٨/ ١٠٣ - ١٠٤) «المحلى» (١٣٢٥).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ١١٢) «الإنصاف» (٦/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>