للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزَّائِدِ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ، وَلِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الْعِوَضِ، فَكَذَلِكَ فِي قَدْرِهِ. اهـ

قلتُ: ومذهب الشافعي أنهما إذا اختلفا في القدر تحالفا، وهو قول بعض الحنابلة، فإذا تحالفا؛ وجب له أجر المثل، وهذا أقرب، والله أعلم. (١)

واختلف أهل العلم في العبد الآبق، هل يستحق من رده عوضًا بغير التزام صاحبه بذلك؟

• فمذهب مالك، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية أنه يستحق على ذلك عوضًا، وقال به شريح، وعمر بن عبد العزيز، واستدلوا على ذلك بأنه قد قال بذلك بعض الصحابة كعمر، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، واستدلوا بمرسل ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار قالا: جعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم عشرة دراهم. ولأنَّ في شرط الجعل في درهم حثًّا على رد الآبقين، وصيانة لهم عن الرجوع إلى دار الحرب.

• ومذهب الشافعي، وأحمد في رواية أنه لا يستحق إلا بالتزام صاحبه بذلك كالجمل الشارد وغيره، وقال بذلك النخعي، وابن المنذر.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَالْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ فِي هَذَا مُرْسَلٌ، وَفِيهِ مَقَالٌ، وَلَمْ يَثْبُتْ الْإِجْمَاعُ فِيهِ وَلَا الْقِيَاسُ؛


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٢٨) «البيان» (٧/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>