للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والظاهرية، وخالف مالك، فقال: هي للسلطان.

وأُجيب عن مالكٍ -رحمه الله-: بعدم وجود دليل يدل على قوله، والأصل حرمة مال المسلم، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:٢٩].

وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ دماءكم، وأموالكم عليكم حرام»، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له». (١)

• وأما المعادن الجارية، كالنفط، والقار، وما أشبهها، فظاهر كلام ابن حزم في «المحلى» أنَّ مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وداود أنه يملكها؛ لأنه عمم المسألة في جميع المعادن، وهو ظاهر كلام صاحب «البيان» عن مذهب الشافعي، وهذا القول رواية عن أحمد؛ لأنه ظهر في ملكه فأصبح مالكًا له كما تقدم في المعادن الجامدة.

• ومذهب مالك أنَّ المعدن للسلطان، وقاله أحمد في رواية، قال ابن قدامة: أظهرهما لا يملكها؛ لأنها ليست من أجزاء الأرض؛ فلا يملكها.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي ينبغي للسلطان أن يُرضي صاحب الأرض بالمكافاءات المالية، ولا يأخذها منه قهرًا، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المحلى» (١٣٤٩) «المغني» (٨/ ١٥٧) «البيان» (٧/ ٤٩٠).
(٢) انظر المصادر السابقة، و «الإنصاف» (٦/ ٣٤٤ - ) «زاد المعاد» (٥/ ٨٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>