قال: وإن جاء واحد وأطال يده عليها ففيه وجهان أي: عند الشافعية أحدهما: لا يزيل الإمام يده؛ لأنه أحق به. والثاني: يزيل يده عنها؛ لأنه يصير متحجرًا، وتحجرها لا يجوز. اهـ
قلتُ: أما الحديث: «من سبق إلى مالم يسبق إليه ... » فأخرجه أبو داود (٣٠٧١) من حديث أسمر بن مضرس، وفيه أربعة مجاهيل، يروي أحدهم عن الآخر، فهو مسلسل بالمجاهيل؛ فهو شديد الضعف.
وأما الوجهان اللذان ذكرهما فهما وجهان للحنابلة أيضًا كما في «المغني»(٨/ ١٥٩ - ١٦٠)، والأصح في ذلك أنه يرفع يده عنها؛ لأنها حق عام؛ فليس له أن يحتجزه على من دونه، وإنما له أن يأخذ حاجته؛ فهو أحق بالسبق.