للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فهذا الوقف صحيح في مذهب أحمد، ومالك، وأبي يوسف، والشافعي في قولٍ؛ لأنه تصرف معلوم المصرف، وابتداؤه معلوم؛ فصحَّ، ويمكن نقله إلى غيره بعد انقراضه.

• وذهب محمد بن الحسن، والشافعي في قول إلى أنَّ الوقف باطل؛ لأنَّ الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا كان منقطعًا صار وقفًا على مجهول؛ فلم يصح، كما لو كان مجهول الابتداء أيضًا.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، ولا دليل مع من أبطله، والله أعلم.

• واختلف أهل القول الأول في مصرف هذا الوقف عند انقراض الموقوف عليهم، فقال أبو يوسف، ومالك في رواية: إنَّ الوقف يرجع ملكًا إلى الواقف إن كان باقيًا، أو ورثته إن كان ميتًا؛ لأنه جعلها صدقة على مسمى؛ فلا تكون على غيره.

• وذهب أحمد، والشافعي إلى أنه يرجع إلى أقارب الواقف؛ لأنهم أولى الناس بصدقته، وهو قول مالك.

• وعن أحمد رواية: ينصرف إلى المساكين، وهو قول بعض الشافعية. وعنه رواية أخرى: أنه يجعل في بيت المال.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنها تنصرف إلى المساكين، ويقدم أقارب

<<  <  ج: ص:  >  >>