قال صاحب «الشرح الكبير»(٦/ ٢٥٠): هذا عند الجمهور، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال الحسن، وإسحاق، وأبو ثور: هو للذكر والأنثى جميعًا؛ لأنه لو وقف على بني فلان، أو أوصى لهم وهم قبيلة؛ دخل فيه الذكر والأنثى. وقال الثوري: إن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فهو بينهم، وإن كن بنات لا ذكر معهن؛ فلا شيء لهن؛ لأنه متى اجتمع الذكور والإناث غلب لفظ التذكير، ودخل فيه الإناث كلفظ المسلمين.
قال: ولنا أنَّ لفظ البنين يختص بالذكور قال تعالى: {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ}[الصافات:١٥٣]، وقال تعالى:{أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ}[الزخرف:١٦]، قال: وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة؛ لأنَّ الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف، ولهذا تقول المرأة: أنا من بني فلان. إذا انتسبت إلى القبيلة، ولا تقول ذلك إذا انتسبت إلى أبيها.
قال: فأما إن وقف على بناته، أو أوصى لهن؛ دخل فيه البنات دون غيرهن، ولا يدخل فيهن الخنثى المشكل؛ لأنه لا يعلم كونه أنثى، لا نعلم في ذلك خلافًا. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الشارح -رحمه الله- ذكر المسألة بالنظر إلى الدخول في اللفظ، أم لا؟ ولا إشكال في ذلك. وأما عن حكم هذه المسألة: فبالنسبة للوصية للبنات؛ فإنه لا يجوز تخصيصهن بالوصية عن الذكور عند أهل العلم كما سيأتي