• واستدل الجمهور بهذا الحديث على وجوب الاستنجاء وإزالة الأذى من المخرجين.
• وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، وهو رواية عن مالك إلى عدم وجوب الاستنجاء، وحُكِي عن ابن سيرين فيمن صلَّى بقوم، ولم يستنج، أنه قال: لا أعلم به بأسًا، وهذا يحتمل أن يكون فيمن لم يلزمه الاستنجاء، كمن لزمه الوضوء لنوم، أو خروج ريح، أو من ترك الاستنجاء ناسيًا، فيكون موافقًا لقول الجماعة، ويحتمل أنه لم ير وجوب الاستنجاء، كقول أبي حنيفة.
واستدل الحنفية بحديث أبي هريرة:«ومن استجمر، فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج»، وهذا الحديث ضعيفٌ كما تقدم، والجمهور على أنَّ المقصود بقوله:«فلا حرج» الإيتار.
وقالت الحنفية: هي نجاسة يُكْتَفى فيها بالمسح، فلم تجب إزالتها، كيسير الدم، وأُجيب بأنَّ هذا ترخيص من الشارع، فأوجب إنقاء الأذى، ويسَّر في أثره.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وذلك لمشقة الغسل؛ لكثرة تكرره في محل الاستنجاء.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل العلم. وقال الصنعاني في «السبل»: ولا يخفى أنَّ أحاديث الأمر بالاستطابة دالة على وجوب إزالة النجاسة. اهـ