للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بقول عائشة -رضي الله عنها-: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. (١)

• وللشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: دينار. ومنهم من حدده بدرهم، ومنهم من حدده بربع دينار.

• ومذهب أحمد عدم التحديد بشيء من ذلك، قال ابن قدامة: لم يرد بما ذكروه نصٌّ ولا هو في معنى ما ورد النص به، ولأنَّ التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع، وليس فيما ذكروه نصٌّ ولا إجماع. اهـ

قلتُ: وهذا القول هو الصواب، ومالم يحدد شرعًا اعتبر فيه العرف، فما كان مما لا تتبعه أنفس أوساط الناس؛ فهو لقطة يسيرة لها حكم التمرة والكسرة، والله أعلم، وهذا ترجيح الإمام ابن باز، واللجنة الدائمة، والإمام ابن عثيمين، وبالله التوفيق. (٢)


(١) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٥٥) بنحوه، وبيَّن أنه من قول عروة، وأدرج في الحديث.
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٢٩٥) «البيان» (٧/ ٥١٤، ٥١٨ - ) «الإنصاف» (٦/ ٣٧٨) «شرح مسلم» (١٢/ ٢٢) «فتاوى اللجنة».

<<  <  ج: ص:  >  >>