للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخلف، والذي أجمع عليه أئمة الفتوى من أهل الأمصار، أنَّ الأفضل أن يجمع بين الماء، والحجر، فيقدم الحجر أولًا، ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة، ويقل مباشرتها بيده، ويكون أبلغ في النظافة؛ فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لكونه يزيل عين النجاسة، وأثرها، والحجر يزيل العين دون الأثر، لكنه معفوٌ عنه في حق نفسه، وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات. اهـ

قلتُ: أما الجمع بين الماء، والحجارة، فلا يصح فيه دليلٌ.

قال الإمام الألباني -رحمه الله-: والجمع بين الحجارة، والماء لا يصح عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين؛ لأنَّ هديه الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وشر الأمور محدثاتها. اهـ «تمام المنة» (ص ٦٥).

وقال شيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله- في أحد دروسه: لم يثبت بالجمع بين الحجارة، والماء شيء. فسئل: هل يصل الجمع بين الحجارة والماء إلى حد البدعة؟ فقال: لا يصل، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وإذا استجمر بالحجر أجزأه، وإن اكتفى بالماء، فهو أفضل، وأنقى. اهـ

وأما إذا اقتصر على أحدهما؛ فالأفضل هو الماء؛ لأنه أطيب، وأطهر، وقد أثنى الله على أهل قباء بسبب تطهرهم بالماء، وقد نصَّ على هذا الشافعية، والحنابلة، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>