للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَمْلِكُهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْجَيْشِ؛ طَرَحَهَا فِي الْمَقْسِمِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهَا بِقُوَّةِ الْجَيْشِ، فَأَشْبَهَتْ مُبَاحَاتِ دَارِ الْحَرْبِ إذَا أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا. وَإِنْ دَخَلَ إلَيْهِمْ مُتَلَصِّصًا، فَوَجَدَ لُقَطَةً؛ عَرَّفَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مُبَاحَةٌ لَهُ، ثُمَّ يَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ غَنِيمَتِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ غَنِيمَةً لَهُ، لَا تَحْتَاجُ إلَى تَعْرِيفٍ. اهـ

وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٥/ ٤٥٤): إذا وجد المال في بلاد كفار حربيين؛ ملكه، ولا يجب عليه تعريفه؛ إلا إذا ترتب على ذلك ما يضره، وإذا وجده في بلاد كفار غير حربيين؛ عرَّفه كما يعرف ما وجده في بلاد المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اهـ برئاسة الشيخ ابن باز -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>