أخرج ذلك الدارمي في «سننه»(٣١٥٧) من النسخة المحققة، وبيَّن المحقق أنَّ النسخ المطبوعة زِيْدَ فيها (عن أبيه عن جده) وليست موجودة في المخطوطات.
وصح عن مكحول مرسلًا بمثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود برقم (٢٨٩٠)، والبيهقي (٦/ ٢٥٩)، وهو معضل، وأخرج أبو داود في «المراسيل»(٣٥٢)، والبيهقي (٦/ ٢٥٩) من طريق: عبد الله بن عبيد، عن رجل من أهل الشام، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في ابن الملاعنة:«عصبته عصبة أمه»، وهو حديث ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه مبهمًا ولا نستطيع الجزم بأنه تابعي، بل يحتمل أنه تابع تابعي، وعبد الله بن عبيد قيل: هو الأنصاري، وهو مجهول. وقيل: هو الليثي، وهو ثقة. (١)
وقد رجَّح ابن القيم -رحمه الله- هذا القول اعتمادًا على مجموع ما تقدم ذكره في هذا الباب.
• وذهب جمهور أهل العلم إلى أن عصبته بيت المال، فترث منه أمه ما فرض الله لها، وإذا وجد صاحب فرض آخر أُعطي فرضه، وما بقي يجعل في بيت المال، وهذا قول زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، وقال به سعيد بن المسيب، وعروة، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، والحنفية؛ لعموم الآية:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ}[النساء:١١] الآية، فبيَّن الله تعالى
(١) انظر: كتاب «المراسيل» (ص ٤١٨) بتحقيق الزهراني.