للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجاهلية بمن ادعاهم فى الإسلام، وهذا المذهبُ كما تراه قوة ووضوحًا، وليس مع الجمهور أكثرُ مِن «الولد للفراش»، وصاحبُ هذا المذهب أوَّلُ قائل به، والقياسُ الصحيح يقتضيه؛ فإن الأبَ أحدُ الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه، وينسب إليها وترثه ويرثُها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به، وقد وُجِدَ الولدُ مِن ماء الزانيين، وقد اشتركا فيه، واتفقا على أنه ابنهُما، فما المانِعُ مِن لحوقه بالأب إذا لم يدَّعِهِ غيرُه؟ فهذا محضُ القياس، وقد قال جريج للغلام الذى زنت أمُّه بالراعى: «من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعى»، وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذبُ. اهـ

وانظر ما ذكرناه عند الحديث رقم (١١٢٢). (١)


(١) وانظر: «المحلى» (١٧٤٤) «ابن أبي شيبة» (١١/ ٣٤٨ - ) «سنن الدارمي» (٤/ ١٩٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>