للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: لا يجب الغسل، ولا الوضوء؛ لأنه أولج في خرقة، ولم يلمس بشرة.

الثالث: إن كانت الخرقة غليظة، تمنع اللذة، لم يجب، وإن كانت رقيقة لا تمنعها، وجب.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: وهذا أقرب، والأحوط أن يغتسل. اهـ. (١)

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: القول الأول أقرب، والله أعلم.

فائدة: قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ١٣٣): وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشترط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شئ من الأحكام، وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق إلا وجهًا شاذًّا -يعني عند الشافعية- ويكفى في بطلانه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا التقى الختانان وجب الغسل».

أما إذا قطع الذكر؛ فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شئ من الأحكام باتفاق الأصحاب، وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغيبه كله دون بعضه، وإن كان أكثر من قدر الحشفة، فوجهان مشهوران -يعني عند الشافعية- ورجَّح الأكثرون تعلق الحكم بقدر الحشفة. انتهى بتصرف يسير. (٢)


(١) انظر: «المجموع» (٢/ ١٣٦)، «الشرح الممتع» (١/ ٢٨٣).
(٢) وانظر: «المغني» (١/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>