للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوصية للوالدين، والأقربين الذين لا يرثون، واستدلوا بالآية السابقة، وقالوا: خصصت بالحديث المتقدم: «لا وصية لوارث»، فبقي غيرهم من الأقربين الذي لا يرثون على الحكم السابق، وهو وجوب الوصية.

وهذا القول قال به مسروق، وطاوس، وإياس، وقتادة، وابن جرير، وإسحاق، وبعض الحنابلة، واختاره الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

قلتُ: والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ الآية المذكورة منسوخة بآية المواريث، وقد بيَّن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنَّ الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فدل على أنَّ الأقربين الذين لا يرثون ليس لهم حق واجب، والله أعلم.

وحديث ابن عمر محمولٌ على تأكد الوصية، أو على الوصية الواجبة التي أوجبها العلماء، وهي أن يكون عليه حقوق من ديون، أو ودائع، أو غيرها، وليس في ذلك بينة، ولا شهود؛ فيجب عليه حينئذٍ أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس، وفي حديث ابن عمر قال: «يريد أن يوصي»، فعلَّق الوصية بإرادته؛ فدل على عدم الوجوب. (١)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٩٠ - ) «الشرح الكبير» (٨/ ١١٤ - ١١٥)، «المحلى» (١٧٤٩) (١٧٥١) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٥٩) «الإنصاف» (٧/ ١٧٨) «الشرح الممتع» (٤/ ٦٣٨) ط/الآثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>