للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومنهم من قال: عطيته من الثلث مطلقًا، ولم يقيد ذلك بما إذا كان من العادة قتله، هذا قول الزهري، والثوري، وإسحاق، وبعض الحنابلة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وتأوله القاضي على التفصيل المتقدم.

• وقال مالك، والشعبي: الغازي عطيته من الثلث.

• وقال مسروق: إذا وضع رجله في الغرز؛ فعطيته من الثلث.

• وقال ابن حزم: عطيته من رأس المال. (١)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٤٩٣ - ٣٩٤) «المحلى» عقب المسألة (١٧٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>