للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا القول هو الراجح، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشوكاني، والصنعاني، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين.

وقال ابن القيم -رحمه الله- في «إعلام الموقعين» (١/ ٣٩١ - ٣٩٢): الذي تقتضيه العقول، أنَّ الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس؛ فإنه باقٍ على أصل خلقته، وهو طيبٌ؛ فيدخل في قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} [الأعراف:١٥٧]، وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون، ولا طعم، ولا ريح. اهـ. (١)

وأما الرد على أدلة القول الأول، فهو كما يلي:

١) أما استدلالهم بمفهوم حديث القُلَّتين؛ فقد قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرار» (١/ ٥٥): وأما ما كان دون القلتين، فلم يقل الشارع إنه يحمل الخبث قطعًا، وبتًّا، بل مفهوم حديث القلتين يدل على أن ما دونهما قد يحمل الخبث، وقد لا يحمله، فإذا حمله فلا يكون ذلك إلا بتغير بعض أوصافه، فيقيد مفهوم حديث القلتين بحديث التغير المجمع على قبوله، والعمل به كما قيد منطوقه بذلك. اهـ

٢) ٣) وأما دليلهم الثاني والثالث، فقد قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» (١/ ٤١): وأحاديث الاستيقاظ، والماء الدائم، والولوغ، ليست ورادة لبيان


(١) وانظر «توضيح الأحكام» (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>