للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحارم، وهو قول بعض المالكية، وهو رواية عن أحمد بقوله: يُباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبًا.

• وعن أحمد رواية بكراهة النظر إلى وجهه، وبدنه، وقدمه، واختاره شيخ الإسلام كما في «الإنصاف».

وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل أحاديث، فمنها: حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تنظر إلى الحبش يلعبون في المسجد. (١)

وقد أُجيب عنه: بأنها كانت صغيرة، وردَّ ذلك الحافظ في «الفتح» بأنَّ وفد الحبشة كان متأخرًا، وعائشة في السادسة عشرة من عمرها، وبوَّب البخاري في «صحيحه» [باب نظر المرأة إلى الحبش، ونحوهم من غير ريبة].

ومنها حديث فاطمة بنت قيس، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها: «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، ولا يراك». (٢)

ومنها حديث أنَّ الفضل كان ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، فصرف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وجه الفضل، ولم ينه المرأة عن ذلك. (٣)

وقد استدل القائلون بالتحريم من حيث النظر بأنَّ المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ؛ فإنها أشد شهوة، وأقل عقلًا، فتسارع الفتنة


(١) أخرجه البخاري برقم (٩٤٩)، ومسلم برقم (٨٩٢) (١٧ - ).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠) من طرق كثيرة.
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>