للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروع على اشتراط الشاهدين:

الذين اشترطوا الشاهدين اشترطوا أن يكونا مسلمين؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول: إذا كانت المرأة ذمية؛ صحَّ شهادة ذميين.

ولا ينعقد النكاح بشهادة الفاسق عند الشافعي، وأحمد في رواية.

وعن أحمد رواية بانعقاده، وهو قول أبي حنيفة.

ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين عند أكثرهم، وينعقد عند أصحاب الرأي.

وينعقد بشهادة العبدين عند الحنابلة، ولا ينعقد عند الشافعي، وأبي حنيفة.

وينعقد بشهادة الأعمى عند الحنابلة، وبعض الشافعية، خلافًا لبعضهم. ولا ينعقد عندهم بشهادة الصبيان، وأجازه بعض الحنابلة للمراهق العاقل. (١)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٤٩ - ٣٥١) «البيان» (٩/ ٢٢١ - ) «الإنصاف» (٨/ ٩٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>