للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَزَوَّجَا امْرَأَتَيْنِ، فَزُفَّتْ كُلُّ امْرَأَةٍ إلَى زَوْجِ الْأُخْرَى: لَهُمَا الصَّدَاقُ، وَيَعْتَزِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. اهـ

قلتُ: أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٤) من طريق: خلاس عن علي، وقد قيل: إنه لم يسمع منه، وإنما هي صحيفة. وأخرجه ابن المنذر (٨/ ٣٩٩) من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي -رضي الله عنه-، به. ومحمد بن سالم متروك.

٩٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

استدل أهل العلم بهذا الحديث على أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها وإن كانت رشيدة خلافًا لأبي حنيفة وعلى أنَّ المرأة لا تصلح لولاية النكاح، وإنما هي خاصة بالرجال، وقد تقدم ذكر هذه المسألة سابقًا، فراجعها.


(١) صحيح. أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢)، والدارقطني (٣/ ٢٢٧)، من طريق جميل بن الحسن العتكي، ثنا محمد بن مروان العقيلي، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة به.
وإسناده حسن من أجل محمد بن مروان وجميل، فإنهما حسنا الحديث.
والحديث له إسنادان آخران صحيحان: انظر الدارقطني (٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، والبيهقي (٧/ ١١٠) إلا أن فيه زيادة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». والراجح وقفها على أبي هريرة. انظر «الإرواء» (١٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>