للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩) الأخوات من الرضاعة: وهي كل امرأة أرضعتك أُمُّهَا، أو أرضعتها أُمُّك، أو أرضعتك وأرضعتها امرأة أخرى؛ فهي أختك محرمة عليك. (١)

ومنهن من حرمت بسبب المصاهرة، وهُنّ أربع:

١٠) أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها، قريبة أو بعيدة، بمجرد العقد، هذا قول جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، والمعقود عليها من نسائه؛ فتدخل في عموم الآية.

وقد جاء عن علي -رضي الله عنه- من طريق: خِلاس بن عمرو عنه أنه قال: لا تحرم إلا بالدخول بابنتها، كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول بالأم، وجاء أيضًا عن زيد بن ثابت أنها لا تحرم إلا بالدخول بها، أو بموتها، وهو من طريق: قتادة عن سعيد بن المسيب.

فهذان الأثران فيهما نظر؛ لأنَّ خِلاس بن عمرو لم يسمع من علي، وقتادة شديد التدليس عن سعيد، وقد ضعف روايته عنه ابن المديني بسبب ذلك كما في «التهذيب» ولو صحَّ الأثران عنهما فهذا اجتهاد منهما، والصحيح قول الجمهور. (٢)

١١) بنت امرأته التي دخل بها: وهي الربيبة، وهي كل بنت للزوجة قريبة أو بعيدة، ولا تحرم إلا بالدخول بها في قول عامة أهل العلم؛ إلا أن زيد بن ثابت


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥١٣ - ٥١٥).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٥١٥) «الدر المنثور» (٤/ ٣٠٥ - ) «تفسير ابن المنذر» (٢/ ٦٢٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>